العنوان
قرار بقانون رقم (8) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م
السنة
2007
الرقم
8
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
التأمين
تصنيف موضوعي - فرعي
التزامات المؤمن والمؤمن له
حالة التشريع
مُلغى
المادة (1)

تعديل المادة (171)
يلغي البند (1) من المــــادة (171) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م ويستبدل بالنص التالي: "يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من: "

المادة (2)

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (3)

التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

لم يتم ذكر إي مادة من هذا التشريع في الأحكام القضائية المدرجة ضمن "مقام"

تشريعات مترابطة