تعديل المادة (171)
يلغي البند (1) من المــــادة (171) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م ويستبدل بالنص التالي: "يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من: "
العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.