المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م

التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.