الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قرار رقم (2) لسنة ...
العنوان
قرار رقم (2) لسنة 2020م باعتماد وثيقة التأمين التكميلي لتغطية الأضرار المادية لجسم المركبة الخاصة بشركة ترست العالمية للتأمين - صادر عن هيئة سوق رأس المال.
السنة
2020
الرقم
2
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
التأمين
تصنيف موضوعي - فرعي
التزامات المؤمن والمؤمن له
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
النص الكامل
تشريعات مترابطة
قرار رقم (1) لسنة 2021 م باعتماد وثيقة التأمين التكميلي لتغطية الأضرار المادية لجسم المركبة الخاصة بشركة المشرق للتأمين - صادر عن هيئة سوق رأس المال.
قرار بقانون رقم (35) لسنة 2020م بتعديل قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2020 م بتعديل نظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال
قرار رقم (1) لسنة 2020 م بتعديل القرار رقم (1) لسنة 2014 م بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على التأمين وتعديلاته - صادر عن هيئة سوق رأس المال
تعليمات رقم (3) لسنة 2010م بشأن منح إجازة لخبراء المعاينة لتقدير الأضرار صادرة بمقتضى قانون التامين رقم(20) لسنة 2005م
قرار بقانون رقم (8) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م
قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م
قرار رقم (95) لسنة 1995م بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق