المادة رقم 2 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
1- عدلت بموجب المادة رقم(3)من القرار بقانون رقم(19) لسنة2017بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/101/ 2-عدلت بموجب المادة رقم(2) من القرار بقانون رقم(7)لسنة2019 بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006 وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/239/ 3- عدلت بموجب المادة رقم (2) من القرار بقانون رقم(32) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1362/ 4-عدلت بموجب المادة رقم(2) من القرار بقانون رقم(12) لسنة2024بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1751/
اعضاء المحكمة تؤلف المحكمة من رئيس ونائب له وسبعة قضاة، وتنعقد هيئة المحكمة من رئيس وستة قضاة على الأقل، وتصدر قراراتها بالأغلبية.