يشار إلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل
بالقانون الأصلي.
تعدل الفقرة (1) من المادة(2) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1 .يعين رئيس المحكمة والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، مع مراعاة الآتي:
أ. تشكل المحكمة من رئيس، ونائب له، وعدد لا يقل عن سبعة قضاة.
ب. يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين ابتداءً من تاريخ 01/06/2017م.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.