العنوان
قرار بقانون رقم (7) لسنة 2019م بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته
السنة
2019
الرقم
7
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون الدستوري
تصنيف موضوعي - فرعي
المحكمة الدستورية العليا
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يشار إلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل
بالقانون الأصلي.

المادة (2)

تعدل الفقرة (1) من المادة(2) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1 .يعين رئيس المحكمة والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، مع مراعاة الآتي:
أ. تشكل المحكمة من رئيس، ونائب له، وعدد لا يقل عن سبعة قضاة.
ب. يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين ابتداءً من تاريخ 01/06/2017م.

المادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.