تعدل الفقرة (1) من المادة(2) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1 .يعين رئيس المحكمة والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، مع مراعاة الآتي:
أ. تشكل المحكمة من رئيس، ونائب له، وعدد لا يقل عن سبعة قضاة.
ب. يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين ابتداءً من تاريخ 01/06/2017م.