المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2019م بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.