المادة رقم 2 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

اعضاء المحكمة
تؤلف المحكمة من رئيس ونائب له وسبعة قضاة، وتنعقد هيئة المحكمة من رئيس وستة قضاة على الأقل، وتصدر قراراتها بالأغلبية.