المادة رقم 7 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

عدلت بموجب المادة رقم(6)من القرار بقانون رقم(32)لسنة2022بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1362

اداء اليمين
يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها أمام رئيس السلطة الوطنية قبل مباشرة أعمالهم بحضور كل من رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل ".

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية