المادة رقم 7 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
عدلت بموجب المادة رقم(6)من القرار بقانون رقم(32)لسنة2022بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1362
اداء اليمين يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها أمام رئيس السلطة الوطنية قبل مباشرة أعمالهم بحضور كل من رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل ".
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية