المادة رقم 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
1-عدلت بموجب المادة رقم (15) من القرار بقانون رقم(19) لسنة2017 بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3) لسنة2006 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/101/ 2-عدلت بموجب المادة رقم (17) من القرار بقانون رقم(32) لسنة2022بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3) لسنة2006 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1362/
مباشرة الاجراءات امام المحكمة لا يجوز مباشرة الإجراءات أمام المحكمة إلا بواسطة ممثل عن هيئة قضايا الدولة، أو بواسطة محام لا تقل خبرته بالمحاماة عن عشر سنوات متصلة، ويعين رئيس المحكمة محامياً للمدعي الذي يثبت إعساره.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية