المادة رقم 1 من أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) لسنة 1984 جيش الدفاع الإسرائيلي أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) (رقم 677) 5737- 1977 أمر بشأن مقادير رسوم التأمين عملاً بالصلاحية المخولة

تقرير مقادير رسوم التأمين
(أ) تكون مقادير رسوم التأمين بموجب الأمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 215) لسنة 5738- 1968 (فيما يلي- أمر تأمين المركبات) بالمقادير المبينة في الذيل.
(ب) بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) يترتب على المؤمن أن يستوفي من المؤمن عليه علاوة لتمويل أعمال مكافحة حوادث الطرق بمقدار 3% من رسوم التأمين وعليه أن يحولها إلى الصندوق الذي أنشئ بمقتضى المادة 17 من الأمر.
(ج) بالإضافة إلى ما ورد في هذه المادة يجوز للمؤمن أن يستوفي من المؤمن عليه مبلغاً لا يتجاوز 11% من رسوم التأمين لتغطية نفقاته الإدارية.