تقرير مقادير رسوم التأمين
(أ) تكون مقادير رسوم التأمين بموجب الأمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 215) لسنة 5738- 1968 (فيما يلي- أمر تأمين المركبات) بالمقادير المبينة في الذيل.
(ب) بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) يترتب على المؤمن أن يستوفي من المؤمن عليه علاوة لتمويل أعمال مكافحة حوادث الطرق بمقدار 3% من رسوم التأمين وعليه أن يحولها إلى الصندوق الذي أنشئ بمقتضى المادة 17 من الأمر.
(ج) بالإضافة إلى ما ورد في هذه المادة يجوز للمؤمن أن يستوفي من المؤمن عليه مبلغاً لا يتجاوز 11% من رسوم التأمين لتغطية نفقاته الإدارية.