المادة رقم 2 من أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) لسنة 1984 جيش الدفاع الإسرائيلي أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) (رقم 677) 5737- 1977 أمر بشأن مقادير رسوم التأمين عملاً بالصلاحية المخولة

مواعيد الدفع
تدفع رسوم التأمين بكاملها لغاية تاريخ بدء التأمين. فإذا أصدر المؤمن في التأمين السنوي صك تأمين مؤقتاً حسب مدلوله في المادة 10 من ملحق أمر تأمين المركبات وجب أن يدفع حتى تاريخ بدء التأمين مبلغاً إضافياً قيمته 9% من رسوم التأمين السنوية.