المادة رقم 3 من أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) لسنة 1984 جيش الدفاع الإسرائيلي أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) (رقم 677) 5737- 1977 أمر بشأن مقادير رسوم التأمين عملاً بالصلاحية المخولة

تحديد مقادير رسوم التأمين
(أ) ابتداء من شهر تشرين الأول 1983 ولغاية شهر آذار 1984، تحدد في بداية كل شهر مقادير رسوم التأمين الواردة في الذيل بإضافة جدول علاوة الأسعار للمستهلك من الجدول المنشور عن شهر حزيران 1983 لغاية الجدول المنشور عن الشهر الثالث السابق لتاريخ الزيادة، وابتداء من شهر آذار 1983 فصاعداً تكون رسوم التأمين بالمقادير المحددة كما ذكر عن شهر آذار 1984.
(ب) تدور مبالغ رسوم التأمين المقرر بمقتضى هذه المادة إلى أقرب شيكل.