المادة رقم 4 من أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) لسنة 1984 جيش الدفاع الإسرائيلي أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) (رقم 677) 5737- 1977 أمر بشأن مقادير رسوم التأمين عملاً بالصلاحية المخولة

إلغاء
يلغى الأمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (منطقة يهودا والسامرة) لسنة 5743- 1982.