المادة رقم 5 من أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) لسنة 1984 جيش الدفاع الإسرائيلي أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) (رقم 677) 5737- 1977 أمر بشأن مقادير رسوم التأمين عملاً بالصلاحية المخولة

النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من 1 تشرين الأول 1983، ويسري على التأمين الذي يبدأ في التاريخ المذكورة أو بعده.