المادة رقم 6 من أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) لسنة 1984 جيش الدفاع الإسرائيلي أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) (رقم 677) 5737- 1977 أمر بشأن مقادير رسوم التأمين عملاً بالصلاحية المخولة

التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (منطقة يهودا والسامرة) لسنة 5744- 1984".
27 شباط 5744 (31 كانون الثاني 1984)