المادة رقم 1 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

التعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية.
الحكومة: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
رئيس الوزراء: رئيس الحكومة.
الوزير: كل من عمل وزيراً في السلطة الوطنية أو كل من شغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير.
الخزينة: خزينة السلطة الوطنية.
الموظف: كل من عين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها أو أي مستخدم آخر نصت القوانين والأنظمة على أنه خاضع لقانون التقاعد العام.
الدائرة الحكومية: أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو هيئة أو أي جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة أو ملحقة بها.
المتقاعد: الموظف الذي يحال على التقاعد وفقاً لأحكام القانون.
المشترك: الموظف المنتسب لنظام التقاعد العام والذي تسري عليه أحكام القانون.
الحافظ: البنك أو المؤسسة المالية التي يتم تعيينها من قبل مجلس إدارة الهيئة لحفظ وإدارة أموال وممتلكات الهيئة وفقاً لتعليمات مجلس الإدارة.
المنتفع: الشخص الذي يحصل على منافع تقاعدية بعد تطبيق القانون ويشمل المتقاعد ومستحقي التقاعد وفقاً لأحكام القانون.
الراتب: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه الموظف والذي تخصم منه المساهمات ويشمل الراتب الأساسي، والعلاوات الثابتة وهي (علاوة طبيعة العمل) والعلاوات الدورية وعلاوة غلاء المعيشة.
مساهمة المشترك: النسبة المقتطعة شهرياً من راتب الموظف طبقاً للقانون.
مساهمة الحكومة: المبلغ الشهري الذي يدفع من خزينة السلطة الوطنية لمصلحة الموظف.
المساهمة الإلزامية: مبلغ أو نسبة مئوية من الراتب الملزم الموظف بتوريده إلى الحافظ مساهمة منه لصالح حساب التقاعد الأساسي وتقوم الحكومة باقتطاع النسبة وتوريدها للهيئة.
المساهمة الاختيارية: مبلغ أو نسبة مئوية من الراتب والتي يطلب الموظف من الحكومة خصمها من راتبه وبشكل اختياري وتورد لحسابه لدى الحافظ.
العوائد التقاعدية: الفوائد والأرباح المستحقة من استثمارات جميع المبالغ العائدة لنظام التقاعد الأساسي، والمبالغ المرصودة في حساب الموظف.
الراتب التقاعدي: المبلغ الشهري أو قيمة الدفعة الواحدة أو مزيج بينهما تدفع لموظفي القطاع العام أو أية فئة مشمولة في أحكام هذا القانون عند الاستحقاق.
تقاعد الورثة: هو مبلغ التقاعد الذي يحصل عليه ورثة الموظف المتوفي وفقا لأحكام القانون.
سن التقاعد المبكر: السن الأدنى من سن التقاعد الإلزامي والذي يسمح بموجبه هذا القانون للموظف الخروج إلى التقاعد والحصول على راتب تقاعدي والاستفادة من المساهمات والحصص والعوائد التقاعدية والمنافع الأخرى.
مجلس الإدارة: هو المجلس الذي يشكل بموجب أحكام هذا القانون ويتولى مسؤولية إدارة هيئة التقاعد.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد.
المستحقون: الأفراد الذين لهم الحق في الاستفادة من الراتب التقاعدي الأساسي والأموال المجمعة في الحساب الاختياري للموظف المتقاعد.
الاستثمارات: المبالغ التي تطلب الهيئة من خبراء استثماريين (مدير أو مديرو الاستثمار) استثمارها لصالح الموظف نيابة عنه في الأوجه والأماكن المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
سنوات الخدمة التقاعدية: هي مدة الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أحكام هذا القانون والتي سددت مستحقاتها المالية بالكامل للهيئة.
الهيئة: "هيئة التقاعد الفلسطينية" المنشأة بموجب هذا القانون.
الحسابات: الحسابات الخاصة بأنظمة التقاعد السابقة وفقاً لقانون (34) لسنة 1959، وقانون (8) لسنة 1964، إضافة إلى حسابات الأنظمة الجديدة وهي نظام "المنافع المحددة" و "نظام المساهمات المحددة" والمعرفة في هذا القانون.
المدققون: الأشخاص المتخصصون الذين يقومون بأعمال التدقيق المحاسبي والمالي لجميع أعمال الهيئة وفقاً لأحكام القانون.
لجنة التدقيق: مجموعة من أشخاص متخصصين في المحاسبة تعينهم الهيئة ويقومون بمهمات التدقيق المحاسبي والمالي لأعمال الهيئة.
مديرية الرواتب العامة: الدائرة المختصة في وزارة المالية التي تقوم بإعداد وصرف رواتب العاملين في القطاع العام.
الإدارة المالية والعسكرية: الإدارة المالية التي تتولى تنفيذ موازنة القطاع العسكري بما فيها إعداد رواتب العسكريين.
دراسة اكتوارية: دارسة مالية إحصائية متخصصة تقدر إيرادات ونفقات الهيئة المستقبلية وفقاً لمساهمات ومنافع الموظفين والمتقاعدين والعوامل الديموغرافية الخاصة بالعاملين الخاضعين لقانون التقاعد العام.
التوازن المالي: الوضع الذي يمكن الهيئة من سداد جميع المستحقات التقاعدية من خلال المبالغ المتوفرة لديها سواء من مساهمات المشتركين و/أو العائدات الاستثمارية لهذه الأموال.
الأنظمة الأخرى: أنظمة التقاعد غير النظام الوارد في هذا القانون.
لجنة الاستثمارات: اللجنة المشكلة داخل الهيئة والمكلفة بدراسة الأوضاع الاستثمارية وتقديم التوصيات المتعلقة باستثمار أموال الهيئة لمجلس الإدارة.
مدير الاستثمارات: الشخص أو المؤسسة المالية المختصة الذي يعين من قبل الهيئة ليتولى إدارة استثمار أموال الهيئة حسب تعليمات مجلس الإدارة وفقاً لأفضل الممارسات.
الرقم القياسي لأسعار المستهلك: الرقم القياسي للأسعار والذي يتم احتسابه ونشره من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
المنافع المحددة: العائد المعرف مسبقاً والمضمون والذي يعطي فئات الموظفين المشمولين بهذا القانون الحق في استلامه من قبل هيئة التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.
نظام المنافع المحددة: "نظام تقاعد" يمتلك المتقاعدين المشمولون به وفقاً لأحكام القانون الحق في الحصول على راتب تقاعدي أو مكافأة محدد ومحسوب على أساس الراتب وسنوات الخدمة.
المساهمات المحددة: النسبة المحددة من الراتب التي يدفعها الموظفون المشمولون بأحكام القانون شهرياً، مساهمة منهم تقيد لحسابهم بالهيئة.
نظام المساهمات المحددة: "نظام تقاعد" تختار فيه فئات الموظفين المشمولة بأحكام القانون المساهمة بقيمة محددة من راتبهم، بحيث يحصل المتقاعد عند التقاعد على كامل هذه المبالغ إضافة إلى مساهمة الحكومة في هذا النظام والعوائد التقاعدية.
تضارب المصالح: تعارض مصلحة فرد معين مع واجبه و/أو التزاماته اتجاه الهيئة، مما يخلق وضع وحالة يكون فيها قرار المسؤول قابل للتأثير عليه عن طريق المصلحة الشخصية.
فائدة الليبر: سعر لندن للفائدة الداخلية بين البنوك.
القطاع العام: يشمل موظفي القطاع المدني ومنتسبي قوى الأمن الفلسطيني، بما في ذلك موظفي منظمة التحرير الفلسطينية الذين لديهم مسؤوليات في الخارج والتي تدفع رواتبهم من موازنة السلطة الوطنية، شريطة أن لا ينتفعوا من نظام تقاعد حكومي آخر.