المادة رقم 18 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

نسبة مساهمة الحكومة الإجبارية
تكون نسبة مساهمة الحكومة الإجبارية في نظام المساهمات المحددة (3%) وللمشترك (3%) من الراتب. وللمشترك المساهمة بأية نسب إضافية أخرى دون أن يرتب ذلك أية التزامات إضافية على الحكومة.