المادة رقم 18 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

عدلت بموجب المادة رقم(5) من القرار بقانون رقم(5)لسنة2007بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/206/

نسبة مساهمة الحكومة الإجبارية
تكون نسبة مساهمة الحكومة الإجبارية في نظام المساهمات المحددة (3%) وللمشترك (3%) من الراتب. وللمشترك المساهمة بأية نسب إضافية أخرى دون أن يرتب ذلك أية التزامات إضافية على الحكومة.