المادة رقم 22 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

عدلت بموجب المادة رقم(5)من القرار بقانون رقم(29)لسنة2018بتعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/108/

تزويد المشترك بتقرير
تقوم الهيئة بتزويد المشترك كل ثلاثة أشهر بتقدير حول حساب المساهمات المحددة الخاصة به ويجب أن يشمل التقرير البيانات التالية:
1. اسم المشترك ورقم اشتراكه في الحساب.
2. جميع التحويلات إلى الحساب خلال ربع السنة قيد البحث.
3. رصيد الحساب وتوزيع استثمارات الحساب في آخر يوم في ربع السنة قيد البحث.