المادة رقم 22 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تزويد المشترك بتقرير
تقوم الهيئة بتزويد المشترك كل ثلاثة أشهر بتقدير حول حساب المساهمات المحددة الخاصة به ويجب أن يشمل التقرير البيانات التالية:
1. اسم المشترك ورقم اشتراكه في الحساب.
2. جميع التحويلات إلى الحساب خلال ربع السنة قيد البحث.
3. رصيد الحساب وتوزيع استثمارات الحساب في آخر يوم في ربع السنة قيد البحث.