تزويد المشترك بتقرير
تقوم الهيئة بتزويد المشترك كل ثلاثة أشهر بتقدير حول حساب المساهمات المحددة الخاصة به ويجب أن يشمل التقرير البيانات التالية:
1. اسم المشترك ورقم اشتراكه في الحساب.
2. جميع التحويلات إلى الحساب خلال ربع السنة قيد البحث.
3. رصيد الحساب وتوزيع استثمارات الحساب في آخر يوم في ربع السنة قيد البحث.