المادة رقم 24 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

عدلت بموجب المادة رقم(6)من القرار بقانون رقم(29)لسنة2018بتعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/108/

إجراء دراسة اكتوارية استشارية
1. على الهيئة أن تجري كل ثلاث سنوات دراسة اكتوارية استشارية لإعادة تحديد نسبة المساهمات والمنافع مع مراعاة مؤشرات الأنظمة الأخرى وصولاً للتوازن المالي.
2. تعد الدراسة من قبل اكتواري متخصص وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية.