المادة رقم 26 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

نظام المساهمات المحددة
1. يستحق المشترك عند بلوغه سن التقاعد الإلزامي كامل المبالغ المجمعة باسمه في الحساب الخاص المذكور في المادة رقم (12) بند (5) بما في ذلك حصة الموظف وحصة الحكومة والعوائد التقاعدية، وله الحق في اختيار إحدى البدائل التالية:
أ‌. كامل المبلغ دفعة واحدة عند التقاعد.
ب‌. مبلغ شهري على طول الحياة أو وفقاً لجدول متفق عليه.
ج‌. توليفه من البدائل المذكورة في (أ + ب) من هذا البند.
2. في حالة العجز يستطيع المشترك سحب كامل المبلغ كدفعة واحدة.
3. في حالة وفاة المشترك يحصل المنتفعون/ المستحقون على كامل المبلغ كدفعة واحدة ويوزع عليهم وفقا للقائمة الواردة في المادة (34) من هذا القانون.