المادة رقم 27 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

أهلية الانتفاع بالتقاعد
تحدد أهلية الانتفاع بالتقاعد الإلزامي على النحو التالي:
1. السن الإلزامي على تقاعد شيخوخة هو (60 سنة) شريطة توفر 15 سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد وسددت جميع المساهمات عنها.
2. المشتركون الذين أكملوا عشرين سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (55) سنة يحصلون على تقاعد شيخوخة.
3. الحد الأدني من سنوات المساهمة للحصول على تقاعد شيخوخة هو (25) سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (50).
4. يمكن للمشتركين الذين أكلموا خدمة (20) سنة مقبولة لأغراض التقاعد ووصلوا سن (50) أن يحصلوا على تقاعد شيخوخة إذا كانوا يعملون في الوظائف التالية:
أ‌. منتسبي قوات الأمن.
ب‌. المختبرات ومراكز الأشعة.
ت‌. موظفو التنقيب عن النفط والغاز.
ث‌. موظفو المناجم.
5. إذا بلغ المشترك سن الستين ولم يكن مؤهلا للحصول على تقاعد يحصل على مساهمتة وفوائدها البسيطة دفعة واحدة في سنة بلوغه الستين.