المادة رقم 29 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

أهلية الانتفاع بتقاعد العجز
يتم تحديد أهلية الحصول على تقاعد في حالة العجز الصحي الجزئي الدائم أو الكلي الدائم من قبل لجنة طبية متخصصة يتم اختيارها من قبل الهيئة شريطة أن يكون الموظف:
1. دون سن (60) سنة.
2. غير مؤهل للحصول على تقاعد شيخوخة أو تقاعد مبكر.
3. أكد عجز الصحي من قبل لجنة طبية متخصصة تعين من قبل الهيئة، على أن تتم إعادة النظر في وضعه وفقا لما تقره اللجنة الطبية.