المادة رقم 29 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

عدلت بموجب المادة رقم(9)من القرار بقانون رقم(29)لسنة2018بتعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاه شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/108/

أهلية الانتفاع بتقاعد العجز
يتم تحديد أهلية الحصول على تقاعد في حالة العجز الصحي الجزئي الدائم أو الكلي الدائم من قبل لجنة طبية متخصصة يتم اختيارها من قبل الهيئة شريطة أن يكون الموظف:
1. دون سن (60) سنة.
2. غير مؤهل للحصول على تقاعد شيخوخة أو تقاعد مبكر.
3. أكد عجز الصحي من قبل لجنة طبية متخصصة تعين من قبل الهيئة، على أن تتم إعادة النظر في وضعه وفقا لما تقره اللجنة الطبية.