المادة رقم 31 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

عدلت بموجب المادة رقم(10)من القرار بقانون رقم(29)لسنة2018بتعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاه شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/108/

أهلية الانتفاع بتقاعد الورثة
1. يستحق الورثة الحصول على تقاعد الورثة، إذا كان المتوفى يتلقى راتباً تقاعدياً في وقت وفاته، أو كان مؤهلاً للحصول على راتب تقاعدي وفقا لنظام المنافع المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. إذا تغير عدد الورثة يعاد احتساب وتوزيع الراتب التقاعدي على الورثة للحفاظ على حصص متساوية للورثة المستحقين وفقا للجدول رقم(2) الملحق بالمادة (34) من هذا القانون.