المادة رقم 31 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

أهلية الانتفاع بتقاعد الورثة
1. يستحق الورثة الحصول على تقاعد الورثة، إذا كان المتوفى يتلقى راتباً تقاعدياً في وقت وفاته، أو كان مؤهلاً للحصول على راتب تقاعدي وفقا لنظام المنافع المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. إذا تغير عدد الورثة يعاد احتساب وتوزيع الراتب التقاعدي على الورثة للحفاظ على حصص متساوية للورثة المستحقين وفقا للجدول رقم(2) الملحق بالمادة (34) من هذا القانون.