المادة رقم 113 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

1-عدلت بموجب المادة رقم(11) من القرار بقانون رقم(5)لسنة2007بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/206/
2-عدلت بموجب المادة رقم(14)م القرار بقانون رقم(48)لسنة2022بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1568/

استحقاق الراتب التقاعدي
1. يكون للموظف المحسوب له سنوات خدمة أقل من السنوات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعدي وفقاً لقوانين التقاعد السابقة المذكورة أعلاه والقانون الحالي الحق في شراء سنوات خدمة لأغراض التقاعد وفقاً للائحة تصدر عن مجلس الوزراء.
2. يجب أن لا تزيد عدد السنوات المسموح بشرائها وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة عن نصف عدد السنوات المسجلة لصالح الموظف في نظام التقاعد وفقاً لأحكام القوانين السابقة المذكورة أعلاه والقانون الحالي أو عشر سنوات أيهما أقل، وشريطة أن لا يزيد إجمالي عدد السنوات المحسوبة للتقاعد عن (40) سنة.