تعديل المادة (13) من القانون الأصلي
تعدل المادة رقم (13) من القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م، بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، لتصبح على النحو الآتي:
1. إذا ثبت أن السلعة المتحرز عليها من منتجات المستوطنات، يتم إتلافها وتثبت واقعة الإتلاف بمحضر إتلاف رسمي موقع من لجنة إتلاف يشكلها الوزير لهذه الغاية.
2. استثناءً لما ورد في الفقرة أعلاه، يجوز للوزير في حالات محددة يراها مناسبة، تشكيل لجنة للتصرف في المضبوطات للصالح العام، على أن تحدد آلية عمل اللجنة وكل إجراءاتها بموجب تعليمات تصدر عن الوزير لهذه الغاية.
الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
النفاذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.