العنوان
قرار بقانون رقم (13) لسنة 2017م بتعديل القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات
السنة
2017
الرقم
13
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
حظر ومكافحة منتجات المستوطنات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

تعديل المادة (13) من القانون الأصلي
تعدل المادة رقم (13) من القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م، بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، لتصبح على النحو الآتي:
1. إذا ثبت أن السلعة المتحرز عليها من منتجات المستوطنات، يتم إتلافها وتثبت واقعة الإتلاف بمحضر إتلاف رسمي موقع من لجنة إتلاف يشكلها الوزير لهذه الغاية.
2. استثناءً لما ورد في الفقرة أعلاه، يجوز للوزير في حالات محددة يراها مناسبة، تشكيل لجنة للتصرف في المضبوطات للصالح العام، على أن تحدد آلية عمل اللجنة وكل إجراءاتها بموجب تعليمات تصدر عن الوزير لهذه الغاية.

المادة (2)

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (3)

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (4)

النفاذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الكامل

أحكام قضائية

لم يتم ذكر إي مادة من هذا التشريع في الأحكام القضائية المدرجة ضمن "مقام"

تشريعات مترابطة