المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2017م بتعديل القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

تعديل المادة (13) من القانون الأصلي
تعدل المادة رقم (13) من القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م، بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، لتصبح على النحو الآتي:
1. إذا ثبت أن السلعة المتحرز عليها من منتجات المستوطنات، يتم إتلافها وتثبت واقعة الإتلاف بمحضر إتلاف رسمي موقع من لجنة إتلاف يشكلها الوزير لهذه الغاية.
2. استثناءً لما ورد في الفقرة أعلاه، يجوز للوزير في حالات محددة يراها مناسبة، تشكيل لجنة للتصرف في المضبوطات للصالح العام، على أن تحدد آلية عمل اللجنة وكل إجراءاتها بموجب تعليمات تصدر عن الوزير لهذه الغاية.