المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2017م بتعديل القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.