المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2017م بتعديل القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

النفاذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.