المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

التعاريف
يكون للكمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني.
الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.
المنشأة الصناعية (المشروع الصناعي): أي منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات نمطية كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات شبه المصنعة إلى منتجات نمطية كاملة الصنع بما فيها أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف، شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية، بما فيها الصناعات المعرفية والبيئية.
المنتج المحلي: أي منتج صناعي وطني تزيد قيمته المضافة الناتجة عن عملية التصنيع على (25%)، ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب الاتفاقيات التي تبرمها السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن قواعد المنشأ والتي تحدد فيها نسباً أعلى.
الحرفة الصناعية: هي كل نشاط يعتمد على المهارة الفنية اليدوية في مجال الإنتاج أو الصيانة وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات الصناعية في هذا المجال غير نمطية.
الترخيص الصناعي: رخصة الإقامة ورخصة التشغيل.
رخصة الإقامة: رخصة إقامة المنشأة الصناعية.
رخصة التشغيل: رخصة تشغيل المنشأة الصناعية.
السجل: السجل الصناعي الذي تعده الوزارة لقيد المنشآت الصناعية وأية تعديلات تطرأ عليها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية