المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

نطاق التطبيق
تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، على:
1. كافة المنشآت الصناعية المسجلة في فلسطين، بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
2. الحرف الصناعية المشمولة بالجدول الآتي، وأية حرفة يتم إضافتها بناءً على قرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.
نوع الحرفة الرقم نوع الحرفة الرقم
الفسيفساء 2 منتجات الخزف 1
منتجات خشب الزيتون اليدوي 4 الزجاج اليدوي 3
التطريز 6 القشيات 5
خرائط الحديد 8 البسط والسجاد اليدوي 7
الخزف التشكيلي 10 المخابز 9
مخارط الحجر 12 الفخار 11
سباكة تشكيل المادة من خلال القوالب 14 الذهب والاكسسوارات والمجوهرات 13
الخيزران 16 عربات النقل والحجر المعدنية 15
الحلى التقليدية 18 البوص الشمع 17
الشمع 19

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية