المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

إصدار الترخيص
1. تتولى الوزارة إنشاء النافذة الموحدة لإصدار التراخيص الصناعية، ويصدر مجلس الوزراء النظام الخاص بعملها لتسهيل إجراءات الترخيص والحصول على موافقة كافة الجهات ذات العلاقة بالمنشآت الصناعية، كل حسب اختصاصه.
2. لا يجوز إقامة منشأة صناعية أو توسعتها أو تطويرها أو تغيير إنتاجها أو دمجها في منشأة صناعية أخرى أو تجزئتها لأكثر من مشروع أو تغيير موقعها أو التصرف بها جزئياً أو كلياً، إلا بترخيص يصدر من الوزير أو ممن يفوضه، بناء على تنسيب من الإدارة المختصة.
3. يحدد ترخيص إقامة المنشأة الصناعية، المدة الزمنية للبدء في التنفيذ بسنة واحدة، ويجوز للوزير تمديد البدء بالتنفيذ سنة أخرى، بناءً على طلب المرخص له، إذا كانت هناك أسباب موجبة لذلك.
4. لا يجوز البدء في تشغيل المنشأة إلا بعد الحصول على رخصة التشغيل، على أن تجدد سنويا.
5. يصدر الوزير رخصة التشغيل لكافة المنشات الصناعية.
6. يستثنى من أحكام هذه المادة ترخيص الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، حيث ترخص بقرار من وزارة الصحة، بعد موافقة الإدارة المختصة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية