المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

الصناعات المستثناة من التراخيص الصناعية
تستثنى من أحكام المادة (6) من هذا القرار بقانون، المنشآت الصناعية التي تحتاج إلى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء قبل المباشرة بها وهي:
1. تصنيع الأسلحة والذخيرة وقطعها.
2. الصناعات الجوية بما في ذلك الطائرات.
3. صناعة تكرير البترول.
4. صناعة المركبات.
5. صناعة المتفجرات والمفرقعات.
6. أيه صناعات أخرى يتم استثنائها بموجب أحكام أي قانون آخر.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية