المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته

تعدل المادة (13) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
“تعفى عائدات استثمارات الهيئة ورواتب التقاعد والمساهمات على اختلاف أنواعها
من ضريبة الدخل”.