المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته

تعدل المادة (22) من القانون الأصلي باستبدال العبارتين “ثلاثة أشهر، وربع السنة” الواردة فيها
لتصبح “سنة ميلادية”.