تعدل الفقرة (2) من المادة(31) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
2. إذا تغير عدد الورثة المستحقين للمعاش، يعاد احتسابه وتوزيعه على ما تبقى من الورثة “
المستحقين للمعاش للحفاظ على حصص متساوية لهم، وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بالمادة (34)
من هذا القانون”.