المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته

تعدل الفقرة (2) من المادة(31) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
2. إذا تغير عدد الورثة المستحقين للمعاش، يعاد احتسابه وتوزيعه على ما تبقى من الورثة “
المستحقين للمعاش للحفاظ على حصص متساوية لهم، وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بالمادة (34)
من هذا القانون”.