المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته

تعدل ديباجة المادة (110) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
“تحسب سنوات التفرغ لموظفي القطاع العام وقوى الأمن الفلسطيني، وموظفي الهيئات المحلية
والمؤسسات العامة، وموظفي مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وموظفي
وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبيها المنتفعين بأحكام قانون التقاعد العام الذين خدموا في مؤسسات
منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة، وكذلك سنوات الأسر للأسرى المحررين من سجون
الاحتلال وفقاً للمعطيات التالية:”.