المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته

تعدل المادة ( 118 ) من القانون الأصلي، بإضافة البندين (ه) و (و)، وذلك على النحو الآتي:
“ه. لا يجوز الجمع بين راتبي تقاعد في ظل أحكام هذا القانون أو مع أي قانون تقاعد آخر، وإذا استحق
أحد الورثة المستحقين أكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الأكبر.
و. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتم احتساب الراتب التقاعدي لكافة المشتركين على متوسط
راتب آخر ثلاث سنوات”.