المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به
2006 م، بعد نشره في الجريدة الرسمية. /09/ من تاريخ 01
2018 ميلادية /07/ صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30
الموافق: 17 /ذو القعدة/ 1439 هجرية