المادة رقم 28 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

الإبعاد
لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية أو تسليمه لأية جهة أجنبية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية