المادة رقم 33 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

الحق في بيئة نظيفة
البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية