المادة رقم 36 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

مدة رئاسة السلطة
مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية، ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقاً للقانون.