المادة رقم 36 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
عدلت بموجب المادة رقم(1) من القانون الأساسي لسنة2005م بشأن تعديل بعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة2003م شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/13/
مدة رئاسة السلطة مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية، ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقاً للقانون.