المادة رقم 45 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
اختيار رئيس السلطة لرئيس الوزراء يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية