المادة رقم 48 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
عدلت بموجب المادة رقم(1) من القانون الأساسي لسنة2005م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة2003 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/13/
تشكيل المجلس التشريعي 1- يتألف المجلس التشريعي من ثمانية وثمانين عضواً منتخباً وفقاً للقانون. 2- إذا شغر مركز عضو أو أكثر بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقد الأهلية تجري انتخابات فرعية في الدائرة المعنية وفقاً للقانون لانتخاب خلف له.