المادة رقم 48 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

عدلت بموجب المادة رقم(1) من القانون الأساسي لسنة2005م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة2003 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/13/

تشكيل المجلس التشريعي
1- يتألف المجلس التشريعي من ثمانية وثمانين عضواً منتخباً وفقاً للقانون.
2- إذا شغر مركز عضو أو أكثر بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقد الأهلية تجري انتخابات فرعية في الدائرة المعنية وفقاً للقانون لانتخاب خلف له.