المادة رقم 48 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
تشكيل المجلس التشريعي 1- يتألف المجلس التشريعي من ثمانية وثمانين عضواً منتخباً وفقاً للقانون. 2- إذا شغر مركز عضو أو أكثر بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقد الأهلية تجري انتخابات فرعية في الدائرة المعنية وفقاً للقانون لانتخاب خلف له.