المادة رقم 48 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

تشكيل المجلس التشريعي
1- يتألف المجلس التشريعي من ثمانية وثمانين عضواً منتخباً وفقاً للقانون.
2- إذا شغر مركز عضو أو أكثر بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقد الأهلية تجري انتخابات فرعية في الدائرة المعنية وفقاً للقانون لانتخاب خلف له.