المادة رقم 49 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

أداء اليمين
قبل الشروع بالأعمال يقسم كل عضو اليمين التالية أمام المجلس :
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحهما وأن أحترم القانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام والله على ما أقول شهيد" .