المادة رقم 49 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
أداء اليمين قبل الشروع بالأعمال يقسم كل عضو اليمين التالية أمام المجلس : " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحهما وأن أحترم القانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام والله على ما أقول شهيد" .
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية