المادة رقم 68 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

اختصاصات رئيس الوزراء
يمارس رئيس الوزراء ما يلي:
1- تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيه.
2- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسته الأسبوعية أو عند الضرورة، أو بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية، ويضع جدول أعماله.
3- ترؤس جلسات مجلس الوزراء.
4- إدارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء.
5- الإشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة.
6- إصدار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته وفقاً للقانون.
7- توقيع وإصدار اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء.
8- يقوم رئيس الوزراء بتعين نائب له من بين وزرائه ليقوم بأعماله عند غيابه.