المادة رقم 105 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

علنية جلسات المحاكم
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.