المادة رقم 107 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

تعيين النائب العام واختصاصاته
1- يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب من المجلس الأعلى للقضاء .
2- يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.