المادة رقم 107 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
تعيين النائب العام واختصاصاته 1- يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب من المجلس الأعلى للقضاء . 2- يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية